الشيخ الجواهري
243
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ عدم نجاسة ماء البئر القريبة من البالوعة ] : ( ولا يحكم بنجاسة ) ماء ( البئر ) بمجرّد قرب البالوعة ، سواء قلنا : إنّها لا تنجس إلّا بالتغيّر أو بالملاقاة ( 1 ) . [ ولا يكره الوضوء منه ] ( 2 ) . ثمّ على تقدير الكراهة ، فهل يشمل سائر الاستعمالات ، أو يخصّ الوضوء ؟ لا يبعد الثاني [ أي اختصاصها بالوضوء ] ( 3 ) . ( إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها ) فتنجس حينئذٍ بالملاقاة إن قلنا به ، وإلّا فبالتغيّر ( 4 ) . أمّا لو تغيّرت البئر تغيّراً يصلح أن يكون مستنداً للبالوعة ، فالمتّجه الطهارة ( 5 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 113 . ( 2 ) الوسائل 1 : 171 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 3 ) المدارك 1 : 106 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 382 . ( 5 ) المعتبر 1 : 80 .